مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

464

معجم فقه الجواهر

كما لو باع بعض أخيه بعين ثمّ مات البائع ولم يخلّف إلّا ابن أخيه ثمّ ظهر في العين عيب فردّه فرجع إليه البعض من أبيه فيقوّم عليه ، ومقتضى ذكره ذلك احتمالًا أنّ الأقوى عنده خلافه ، ولكنّه كما ترى ليس في محلّه . 34 / 187 - 188 6 - شراء الزوج والولد أُمّ الولد صفقةً وهي حامل ببنت : لو اشترى الزوج والولد امّه صفقةً وهي حامل ببنت سرى على الولد في الامّ ، وقوّمت حصّة الزوج منها على الابن ، وعتقت البنت عليهما معاً ، وليس لأحدهما على الآخر شيء من قيمتها ، وكذا لو وهبت الامّ لهما فقبلاها دفعةً ، ولو قبلها الابن أوّلًا عتقت عليه هي وحملها ، وغرم قيمة الامّ حاملًا للواهب دون الزوج الذي لم يحصل له ملك بسبب التلف قبل قبوله ، وإنْ احتمل ، لكنّه واضح الضعف . ولو قبل الزوج أوّلًا عتق عليه الولد كلّه ، وعليه قيمة نصفه للواهب ، ثمّ إذا قبل الابن عتقت عليه الامّ كلّها ويغرم نصف قيمتها للزوج . 34 / 188 7 - الوصاية للصبيّ أو المجنون بمن ينعتق عليه أو ببعضه : [ إذا أوصى ] مثلًا [ لصبيّ أو مجنون بمن ينعتق عليه فللوليّ أنْ يقبل إنْ لم يتوجّه به ضرر على المولّى عليه ] بإنفاق ونحوه ، بل ربّما احتمل الوجوب ، وهو أحوط [ فإنْ كان فيه ضرر لم يجز القبول ] وحينئذٍ فلو قبل على هذا الحال كان القبول باطلًا . و [ إذا أوصى له ببعض من ينعتق عليه وكان معسراً جاز القبول ] أو وجب . [ ولو كان المولّى عليه موسراً قيل : لا يقبل ، والوجه ] عند المصنّف والأكثر - على ما في المسالك - [ القبول ] . 34 / 189 8 - هل يعتق العبد المغتنم من نصيب من ينعتق عليه ؟ : غنيمة / أوّلًا 1 أ / 5 ( 21 / 155 ) رابعاً : العتق بالعوارض : 1 - الانعتاق بالعمى والجذام والإقعاد : [ العوارض ( لزوال الرقّ ) ] أمور منها : [ العمى والجذام والإقعاد ] بلا خلاف أجده في شيء منها ، بل ظاهر غير واحد الإجماع عليه ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع صريحاً في الأخير والأوّل ، بل عن ابن حمزة إلحاق البرص بالجذام ، ولم أقف له على دليل . 34 / 189 - 190 2 - إسلام العبد في دار الحرب قبل مولاه : من العوارض الموجبة لزوال الرقّ : [ إسلام المملوك في دار الحرب سابقاً على مولاه ] وخرج منها إلينا ، بلا خلاف أجده ، بل عن صريح المختلف وظاهر غيره الإجماع عليه ، بل عن ظاهر المبسوط وصريح الحلّي - وإن كنّا لم نتحقّق الأخير - ذلك ، وإن لم يخرج ، خلافاً للمشهور . 34 / 190 - 191 و [ إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه بشرط أنْ يخرج قبل ] مولا [ ه ، ولو خرج بعده كان على رقّه ، ومنهم من لم يشترط خروجه ، والأوّل أصحّ ] وأشهر ، بل المشهور إذ هو فتوى